Usul16

Hadith record

bihar-43789

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43789

الهداية: فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه وقت لأهل الطائف قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة، وهي مسجد الشجرة، ولأهل العراق العقيق، وأول العقيق المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، ولا يؤخر الاحرام إلى آخر الوقت إلا من علة وأوله أفضل .

الهوامش2

[٦]المسلخ: بفتح الميم وكسره أول وادى العقيق من جهة العراق. وغمرة:ص 131

[٧]الهداية ص ٥٤ - ٥٥ بتفاوت يسير والعبارة بدون تفاوت عبارة المقنع ولعله الأصل المنقول عنه فسها قلم المؤلف فرمز للهداية.ص 131

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 131

View original source
بحار الأنوار · Hadith 7 — Usul16