Usul16

Hadith record

bihar-43813

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43813

وعنه عليه السلام أنه قال: من أراد الاحرام فليصل ويحرم بعقب صلاته إن كان في وقت مكتوبة صلاها وتنفل ما شاء بعدها إن كانت صلاة ينتفل بعدها أحرم وإن لم يكن في وقت صلاة صلى تطوعا وأحرم ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلا أن يجهل ذلك أو يكون له عذر ولا شئ على من أحرم ولم يصل إلا أنه قد ترك الفضل .

الهوامش1

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 299.ص 138

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 138

View original source
بحار الأنوار · Hadith 16 — Usul16