وعنه عليه السلام أنه قال: وإذا أراد المحرم الاحرام عقد نيته وتكلم بما يحرم له من حج وعمرة أو حج مفرد أو عمرة مفردة يقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، أو يقول: اللهم إني أريد أن أقرن الحج بالعمرة إن كان معه هدي أو يقول: إني أريد الحج إن كان يفرد الحج ويقول: اللهم إني أريد العمرة إن كان معتمرا - على كتابك وسنة نبيك اللهم ومحلي حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم فأعني على ذلك ويسره وتقبله مني. ثم يدعو بما يحب من الدعاء وإن نوى ما يريد أن يفعله من حج أو عمرة دون أن يلفظ به أجزأه ذلك
Hadith record
bihar-43814
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].
Citation
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 96, Page 138