Usul16

Hadith record

bihar-43816

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43816
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال:
Show clickable narrator chain

من تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة فقد قضى العمرة فليحلل من إحرامه يأخذ من أطراف شعره وأظفاره ويبقي من ذلك لما يأخذ يوم يحل من الحج، ويقيم محلا إلا - أنه ينبغي أن يكون أشعث شبيها بالمحرم، إذا كان بقرب وقت الحج فإذا كان يوم التروية أحرم من المسجد الحرام كما فعل حين أحرم من الميقات ومن ساق الهدي وقرن بين العمرة والحج لم يحلل لقول الله عز وجل: " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " ومن أراد أن يفرد الحج لم يكن عليه طواف قبل الحج .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ج 1 ص 300 وفيه تفاوت يسير.ص 139

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 139

View original source