Usul16

Hadith record

bihar-43834

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43834
وسأله عن المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه إلى عنقه بالطول و يرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا أستر؟ فأجاب عليه السلام:
Show clickable narrator chain

جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض فإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والاحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الله .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ج 2 ص 306.ص 144

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 143

View original source
بحار الأنوار · Hadith 9 — Usul16