Usul16

Hadith record

bihar-43838

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43838
علل الشرائع: أبي عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

وجدنا في كتاب جدي عليه السلام: لا يلبس المحرم طيلسانا مزررا فذكرت ذلك لأبي عليه السلام فقال: إنما فعل ذلك كراهة أن يزره عليه الجاهل فأما الفقيه فلا بأس به أن يلبسه .

الهوامش1

[5]علل الشرائع ص 408.ص 144

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 144

View original source
بحار الأنوار · Hadith 13 — Usul16