Usul16

Hadith record

bihar-43841

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43841

فقه الرضا (ع): كل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيت في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ إلا الصيد فان عليك فداه. فان تعمدته كان عليك فداؤه وإثمه وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداه فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة، فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما فإن أكلت بيضها فعليك دم وكذلك إن وطأتها وكان فيها أفراخ تتحرك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدي لبيت الله و إن كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا فإن لم تقدر صمت تسعة أيام وإن كان الصيد ظبيا فعليك دم شاة فإن لم تقدر أطعمت عشرة مساكين فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام فان رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداه فإن رأيت بعد ذلك ترعى وتمشي فعليك ربع قيمته فإن كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشئ من الطعام فإن قتلت جرادة تصدقت بتميرات وتميرات خير من جرادة، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت الشاة واليعقوب الذكر والحجلة الأنثى ففي الذكر شاة، وإن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام، والحجلة أو بلبلا أو عصفورا وأصنافه دم شاة، وإن أكلت جرادة واحدة فعليك دم شاة وفي الثعلب والأرنب دم شاة، وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر وفي بيضه إذا أصبته قيمة فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله وفي اليربوع والقنفذ والضب جدي والجدي خير منه ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفارة ولا بأس برمي الحدأة وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا ومتى أصبت شيئا من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ومتى ما أصبت في الحرم و أنت محل فعليك قيمة الصيد، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء والقيمة فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا علفت به حمام الحرم وإن كنت محرما وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم، وقيمة الطير درهم فإن كان فرخا فعليك دم ونصف درهم، فإن كان أكلت بيضة تصدقت بربع درهم، وإن كان بيض حمام فربع درهم، وإن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته، وإن كان فرخا تصدقت بنصف درهم فإن أكلت بيضا تصدقت بربع درهم، وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة، وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج تصدقت بدرهم تمرا حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٢٩.ص 147

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 145

View original source
بحار الأنوار · Hadith 1 — Usul16