Usul16

Hadith record

bihar-43842

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43842

فقه الرضا (ع): إن أصاب صيدا فعليه الجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة إن كان صيده نعامة فعليه بدنة فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة فإن لم يجد فاطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فصيام تسعة أيام فإن كان الصيد من الطير فعليه شاة فإن لم يجد فاطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام وإن كان الصيد طائرا فعليه درهم وإن كان فرخا فعليه نصف درهم وان كانت بيضة أو كسرها أو أكل فعليه ربع درهم .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 36.ص 147

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 147

View original source
بحار الأنوار · Hadith 2 — Usul16