قال: وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع قال: عليه الفداء كاملا إذا مضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع .
الهوامش1
[5]قرب الإسناد ص 107.ص 150
bihar-43852
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].
قال: وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع قال: عليه الفداء كاملا إذا مضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع .
[5]قرب الإسناد ص 107.ص 150
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 96, Page 150