Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميه حتى دخل الحرم فمات من رميه فهل عليه جزاء؟ فقال: ليس عليه جزاء، إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاء لأنه نصب وهو حلال ورمى حيث رمى وهو حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ، فقلت: هذا عند الناس القياس فقال: إنما شبهت لك شيئا بشئ لتعرفه .
الهوامش1
[4]نفس المصدر ص 454.ص 153