Usul16

Hadith record

bihar-43872

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43872
علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، وعن فضالة وحماد وابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة، فأما الفارة فإنما توهي السقاء وتحرق على أهل البيت، وأما العقرب فإن نبي الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال: لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا، والحية إذا أرادتك، فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع إذا أراداك وإن لم يرداك فلا تردهما، والأسود الغدار فاقتله على كل حال. وارم القراد رميا عن ظهر بعيرك وقال: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 458.ص 154

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 154

View original source
بحار الأنوار · Hadith 33 — Usul16