Usul16

Hadith record

bihar-43882

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43882
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله:
Show clickable narrator chain

" لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال: من أصاب نعامة فبدنة، ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا، عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحره الناس وإن كان في عمرة نحر بمكة، وإن شاء تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فإنه يجزي عنه .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ج 1 ص 343.ص 156

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 156

View original source