Usul16

Hadith record

bihar-43885

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43885
وفي رواية حريز، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " يحكم به ذوا عدل منكم " قال: العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده ثم قال: وهذا مما أخطأت به الكتاب .

الهوامش1

[١]نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٣ قيل المراد بالكتاب المفسرون حيث يجئ الكاتب بمعنى العالم حيث لم يفسروه كما فسره الامام، وقيل المراد بالكتاب النساخ حيث رسموا قوله تعالى (ذوا عدل) بالألف فظن أن الحاكم اثنان، والحال انه واحد - بحكم ما فسره الامام - النبي صلى الله عليه وآله في زمانه ثم كل امام في زمانه على سبيل البدلية. ولعل الأول أبعد عن الاشكال والثاني أقرب إلى الذهن لكنه أقرب إلى الاشكال عليه والله العالم.ص 157

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 156

View original source