Usul16

Hadith record

bihar-43890

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43890
تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله تعالى فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم: " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " ما هو؟ فقال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل، فإما أن يهديه، و أما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين، يطعم كل مسكين مدا، وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك إلى المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ج 1 ص 345.ص 158

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 158

View original source