Usul16

Hadith record

bihar-43903

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43903

وعنه أنه قال في قول الله: " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " إلى قوله " صياما " قال: من أصاب صيدا وهو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه وإن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه، وأما قوله " أو عدل ذلك صياما " يعني عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن .

الهوامش1

[1]دعائم الاسلام ج 2 ص 307.ص 162

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 161

View original source