وعنه أنه قال في قول الله: " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " إلى قوله " صياما " قال: من أصاب صيدا وهو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه وإن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه، وأما قوله " أو عدل ذلك صياما " يعني عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن .
الهوامش1
[1]دعائم الاسلام ج 2 ص 307.ص 162