وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله في حال إحرامه وإن قتله خطأ أو وطئته دابته فليس عليه شئ وما تعمد قتله منه جزى عنه بكف من طعام .
الهوامش1
[9]نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.ص 164
bihar-43925
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله في حال إحرامه وإن قتله خطأ أو وطئته دابته فليس عليه شئ وما تعمد قتله منه جزى عنه بكف من طعام .
[9]نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.ص 164
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 96, Page 164