Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى؟ قال: عليه بدنة أما إني لم أجعلها عليه لمنية إلا لنظره إلى ما لا يحل النظر إليه .
الهوامش1
[6]علل الشرايع ص 456 وفيه تفصيل حكم الناظر إذا كان موسرا أو متوسطا أو فقيرا.ص 169