Usul16

Hadith record

bihar-43959

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43959
علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه فيحالفه مرارا أيلزم ما يلزم صاحب الجدال؟ قال: فقال: لا، لأنه أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله معصية قال: وسألته عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده فعرج منها قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما يصنع، فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله هلك .

الهوامش1

[١]نفس المصدر ص ٤٥٧.ص 170

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 170

View original source
بحار الأنوار · Hadith 5 — Usul16