Usul16

Hadith record

bihar-43963

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43963
معاني الأخبار: أبي، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
Show clickable narrator chain

في الحج: إن الله اشترط على الناس شرطا، وشرط لهم شرطا فمن وفى وفى الله له قلت: فما الذي اشترط عليهم؟ وما الذي شرط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما الذي شرط لهم قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " قال: يرجع ولا ذنب له قلت: أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة فان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ و يفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان؟ قال: نعم، قلت أرأيت إن ابتلي بالفسوق؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدا قال: يستغفر الله و يلبي قلت: أرأيت إن ابتلي بالجدال؟ قال: فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه دم شاة، وعلى المخطي أيضا دم يهريقه دم بقرة .

الهوامش2

[١]سورة البقرة الآية: ٢٠٣.ص 171

[٢]معاني الأخبار ص ٢٩٤.ص 171

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 170

View original source