Usul16

Hadith record

bihar-43966

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43966
المحاسن: محمد بن علي أبو سمينة، عن محمد بن أسلم، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن عليه السلام: ما تقول في رجل محل وقع على أمته محرمة؟ قال: أخبرني موسر هو أو معسر؟ قلت: أجبني فيهما جميعا قال: هو عالم أم جاهل؟ قلت: أجبني فيهما جميعا قال: هو أمرها بالاحرام أم هي أحرمت من قبل نفسها بغير إذنه؟ قلت: أجبني فيهما جميعا قال: إن كان موسرا وكان عالما فإنه لا ينبغي له أن يفعل فإن كان هو أمرها بالاحرام فإن عليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، فإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، فإن كان معسرا وكان أمرها فعليه شاة، أو صيام أو صدقة .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ٣١٠.ص 172

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 171

View original source