Usul16

Hadith record

bihar-4397

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب ١٧) * (ماوصل الينا من أخبار على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام) * * (بغير رواية الحميرى ، نقلناها مجتمعة لما بينها وبين أخبار) * * (الحميرى من اختلاف يسير ، وفرقنا ماورد برواية الحميرى) * * (على الابواب) *

bihar-4397

أخبرنا أحمدبن موسى بن جعفربن أبي العباس قال :

Show clickable narrator chain

حدثنا أبوجعفر ابن يزيدبن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال : حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمربن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : ، عن علي بن جعفربن محمد ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألت أبي جعفربن محمد عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه؟ قال : يطوف وعليه بدنة. وسألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والسرقة ، والزنا ، فما فيها من الحدود؟ قال : يبدء بحد الخمر ، ثم السرقة ، ثم الزنا. وسألته عن خنثى دلس نفسه لامرأته ماعليه؟ قال : يوجع ظهره واذيق تمهينا ، وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فعليه نصف المهر. وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني هل تحل؟ قال : كل مما ذكر اسم الله عليه. وسألته عن رجل أصحاب شاة في الصحراء هل تحل له : قال : قال رسول الله (ص) : هي لك أو لاخيك أو لذئب ، خذها فعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها على صاحبها ، وإن لم تعرفها فكلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها ويطلبها أن ترد عليه ثمنها. وسألته عن رجل صام من ظهار ثم أيسر وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة كيف يصنع؟ قال : إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم ويتم صومه ولا عتق عليه. وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ، كيف يصنع؟ قال : يقضي الآخر بصوم ويقضي عن الاول بصدقة كل يوم مدا من طعام. وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال : يرده إلى مكة ، وإن مات يتصدق بثمنه. وسألته عن رجل ترك طوافه حتى قدم بلده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال : يبعث ببدنة إن كان تركه في حج بعث بها في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ووكل من يطوف عنه عما كان ترك من طوافه. * عبدالله بن الحسن ، ومحمد بن عبدالله بن مهران ، وأبوقتادة على بن محمد بن حفص القمى ، و يعقوب بن يزيد ، وداود النهدى ، ومحمد وأحمد ابناه ، واحمد بن محمد بن عبدالله ، واحمد بن موسى ، وعلى بن الحسن بن على عمر بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب : ، والحسن بن على بن عثمان بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب : ، والحسين بن زيد بن على بن الحسين : ابوالحسين العلوى ، وحسين بن موسى بن جعفر 7 ، وعلى بن حمزة بن الحسن بن عبيدالله بن العباس بن اميرالمؤمنين 7 ، ومحمد بن اسماعيل ابن ابراهيم بن موسى بن جعفر 7 ، واسماعيل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد 7 ، واسماعيل بن همام ، وسليمان بن جعفر ، والحسين بن عيسى بن عبدالله ، ومحمد بن الحسن بن عمار ، وعمر بن ابى معمر ، وعبدالجبار ، وموسى بن جعفر بن وهب ، ونصر بن على الجهضمى ، ومحمد بن الوليد وزكريا بن يحيى بن النعمان البصرى ، ومحمد بن هارون ، والحسن « الحسين خ ل » بن سعيد ، وعلى بن الحسينبن على بن عمر بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب : ، والنهيكى ، و أحمد بن محمد بن ابى نظرالبزنطى ، وعبدالعظيم بن عبدالله ، وأحمد بن زيد ، ومحمد بن على بن جعفر ، وأبوسعيد الحسن بن على بن زكريا بن يحيى بن صالح بن عاصم بن زفر. وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح له أن يتزوج مكانها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفى؟ قال : إذا مات فليتزوج ما أحب. وسألته عن صلاة الخوف كيف هي؟ قال : يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ، ثم يقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية معه ، ثم يخففون وينصرفون ، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لانفسهم ، ثم قعدوا فتشهدوا معه ، ثم سلم وانصرف وانصرفوا. وسألته عن صلاة المغرب في الخوف كيف هي؟ قال : يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ، ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون ركعتين يخففون وينصرفون ، و يأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ، ثم يقوم بهم في الثانية فيصلي بهم فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانية ، ثم يقعد ويتشهد ويتشهدون معه ، ثم يقوم أصحابه والامام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون ، ثم يسلم ويسلمون. وسألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج؟ قال : قد وقت رسول الله 9 لاهل العراق من العقيق ، ولاهل المدينة ومايليها من الشجرة ، ولاهل شام وما يليها من الجحفة ، ولاهل الطائف من قرن ، ولاهل اليمن من يلملم ، فليس ينبغي لاحد أن يعدو عن هذه المواقيت إلى غيرها. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم؟ قال : لا بأس.وسألته عن الرجل أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال : لا بأس. وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشرا ما حالها؟ قال : إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الاول ، ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الاخير ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن تزوجت غيره فإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب. وسألته الدبى من الجراد هل يحل له أكله؟ قال : لا يحل أكله حتى يطير. وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى الجد أن يزوج أحدهما ، وهوى أبوها الآخر ، أيهما أحق أن ينكح؟ قال : الذي هوى الجد أحق بالجارية لانها وأباها لجدها. وسألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميت فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت ، هل يصلح له بيعه؟ قال : يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه ، ويأكل ثمنه ولا بأس. وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تعنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة ، فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال : لا بأس. وسألته عن المرأة يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال : لا يصلح حتى تمسح على رأسها. وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس. وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض ، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد؟ قال : الولد للذي هي عنده ، فليصر لقول رسول الله 9 : « الولد للفراش ». وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟ قال : إذا أرضعت عتق. وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها؟ قال : لا يصلح لها الاكل منه فليتصدق بها كلها. وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ قال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة و الاسم في اليوم السابع. الدبى : أصغر الجراد. وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أوالاقران؟ قال : إقران الحج أفضل من الافراد. وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الاقران أيهما أفضل؟ قال : المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق. ثم قال : إن المتعة هى التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله 9 ، ثم قال : إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. ثم شبك أصابعه بعضها في بعض ، قال : كان ابن عباس يقول : من أبى حالفته. وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له؟ قال : لابأس. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال : نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قددخل بها ذلك فتلك لايجوزنكاحها إلا أن تستأمر. وسألته عن الرجل هل يحل له أن تصلي خلف الامام فوق دكان؟ قال : إذا كان مع القوم في الصف فلابأس. وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال : لايصلح لها إلا أن تلبس درعها. وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال : إذا وجدت فلايصلح لها الصلاة إلا وعليها درع. وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟ قال : لايصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟ قال : لا بأس وسألته عن قيام شهر رمضان هل يصلح؟ قال : لايصلح إلابقراءة القرآن ، تبدء فتقرء فاتحة الكتاب ، ثم تنصت لقراءة الامام ، فإذا أراد الركوع قرأت قل هوالله أحد وغيرها ، ثم ركعت أنت إذا ركع ، فكبر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك ، وصلاتك وحدك أفضل. أى من أبى أن رسول الله 9 قال ذلك حالفته. وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الازار؟ قال : نعم. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهويجد رداء؟ قال : لايصلح. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لايصلح. وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟ قال : لا يصلح أن يعقد ولكن يثنيه على عنقه ولايعقده. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : لايصلح جمعهما على اليسار ولكن أجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين. وسألته عن الجري هل يحل أكله؟ قال : إنا وجدنا في كتاب علي أميرامؤمنين 7 حرام. وسألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لايسمع. قال : إذا كان الرجل مسلما صدق. وسألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة؟ قال : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا و ليقصروا. ثنى الشئ : رد بعضه على بعض. عطفه. طواه. وسألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في شهر رمضان ما عليه؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر الله. وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، فأما الشهوة فلا يصلح. وسألته عن الصدقة فيما هي؟ قال : قال رسول الله 9 : في تسعة : الحنطة ، و الشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة ، والابل ، والبقر ، والغنم ، وعفي عما سوى ذلك وسألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسيح في الارض أويترهب في بيت لايخرج منه؟ قال : لا. وسألته عن الرجل يقع ثوبه على حمارميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس. وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميت هل يصلح له الصلاة فيه؟ قال : ينضحه ويصلي فيه فلابأس. وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أوثنتين على ميت كيف يصنع؟ قال : يتم مابقي من تكبيره ، ويبادر الرفع ويخفف. وسألته عن الوباء يقع في الارض هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟ قال : يهرب منه مالم يقع في مسجده الذي يصلي فيه ، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلايصلح له الهرب منه. وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فتقيأ ماعليه؟ قال : إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ. وسألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ؟ قال : لا وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد وقباء واحدة؟ قال : ليطرح على ظهره شيئا. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أوجبة وحدها؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلابأس. وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع؟ قال : لايصلح مخافة أن يصيبه جرح أويقع بعض شعره. وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال : لابأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه. وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكروهو في صلاته ، قال : فليمض فلابأس ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يوم في قباء وقميص؟ قال : إذا كانا ثوبين فلابأس. وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضؤفيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه قال : لا. وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلابأس ، و إن كان شيئا بينا فلا يتوضؤمنه. وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال : إذا كانت لاتنخع ولاتكسر الرقبة فلابأس. وقال : قدكانت لاهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم. وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشريوما. وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال : بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام. الممطر والممطرة : مايلبس في المطريتوقى به ، وتسميه العامة : المشمع. وسألته عن محرم أصاب ظبيا ماعليه؟ قال : عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام. وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له؟ قال : إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلايحل له فرجها. وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل؟ قال : إذا كان مما يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت. وسألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال : نعم. وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلا؟ قال : لابأس. وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك؟ قال : لايصلح السلم في النخل. وسألته عن بيع النخل. قال : إذا كان زهوا واستبان البسر من الشيص حل شراؤه وبيعه. وسألته عن السلم في البر أيصلح؟ قال : إذا اشترى منك كذا وكذا فلابأس. وسألته عن السلم في النخل قال : لايصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلابأس ـ أي كيلا مسمى بعينه ـ. وسألته عن الرجلين يشتر كان في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال : لابأس. وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم ، ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان أيصلح؟ قال : إذا تراضيا فلابأس. وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند ذلك أيصلح؟ قال : إذا سمى خماسيا أو رباعيا أوغيره فلابأس. وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال : لابأس. الزهو : البسرالملون. والبسر : التمر إذالون ولم ينضج. الشيص : تمرردئ. الشيصاء : تمر لايشتد نواه. وسألته عن رجل له على آخر حنطة ، أيأخذ بكيلها شعيرا؟ قال إذا رضيا فلابأس. وسألته عن رجل له على آخر تمر أوشعيرأو حنطة أياخذ قيمته الدراهم؟ قال إذا قومه دراهم فسد ، لان الاصل الذي اشتراه دراهم ، فلايصلح دراهم بدراهم. وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال : ئئ إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس ، وإن ربح فلايصلح حتى يقبضه. وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلابأس. وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أورطلين زيتا؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا فليأخذ ما أحب فلابأس. وسألته عن رجل استأجر أرضا أوسفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي ، أيصلح ذلك؟ قال : لابأس. وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوزالنكاح؟ قال : إذاكره الغائب لم يجز النكاح. وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم ، فأتاه خياط أوغيره فقال : اعمل فيه الاجر بيني وبينك ، وماربحت فلي ولك ، فربح اكثر من أجر البيت أيحل له ذلك؟ قال : لابأس. وسألته عن رجل قال لرجل : اعطيك عشرة دراهم وتلمني عملك وتشاركني هل يحل ذلك له؟ قال : إذا رضي فلابأس به. وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أوأقل أوأكثر ، أيحل ذلك؟ قال : لا ، هذا الربا محضا. وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك؟ قال : لابأس. في نسخة : وتعلمنى علمك. وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك؟ قال : لابأس. وسألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال : لابأس. وسألته عن الرجل استأجر دارا بشئ مسمى على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك؟ قال : لابأس. وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فحل الاجل والبيع عند صاحبه فأتاه البيع فقال : بعني الذى اشتريت مني وحط لي كذا وكذا فا قاصك من مالي عليك ، أيحل ذلك؟ قال : إذا رضيا فلابأس. وسألته عن الاضحى بمنى كم هو؟ قال : ثلاثة أيام. وسألته عن الاضحى في غيرمنى كم هو؟ قال : ثلاثة أيام. وسألته عن رجل كان مسافرا فقدم بعدالاضحى بيومين أيضحي في اليوم الثالث؟ قال : نعم. وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له : اشتر ثوبا فبعه واتضع ثمنه وما اتضعت فهو علي ، أيحل ذلك؟ قال : إذا تراضيا فلابأس. وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد قال : إذا لم يشترط ورضيا فلابأس. وسألته عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن يقرأ خلفه؟ قال : لا ، ولكن لينصت للقرآن. وسألته عن الرجل يكون خلف الامام يقتدي به في الظهر والعصر يقرء خلفه؟ قال : لا ، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على النبي ـ 9 – وعلى أهل بيته. وسألته عن الخاتم فيه نقش تماثيل سبع أوطير أيصلى فيه؟ قال : لا. في نسخة : فأتاه البايع. وسألته عن الرجل أيحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟ قال : قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلابأس. وسألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخرما حالهم؟ قال : يقتلون به. وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال : يردون ثمنه. وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها. قال : يفرق بينها وبينه ، و يكون خاطبا من الخطاب. وسألته عن رجل تزوج جارية أخيه[١] أوعمه أوابن أخيه فولدت ، ماحال الولد؟ قال : إذاكان الولد يرث من مليكة شيئا عتق. وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرثه؟ قال : لايرث أهل ملة ملة. وسألته عن لحوم الحمر الاهلية قال : نهى رسول الله 9 ، وإنما نهى عنها لانهم يعملون عليها ، وكره أكل لحومها لئلا يفنوها. وسألته عن المرأة أتحف الشعرعن وجهها؟ قال : لابأس. وسألته عن المرأة تزوج على عمها أو خالها؟ قال : لا. وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستشني ، ما حاله؟ قال : هو على ما استشنى. وسألته عن تفريج الاصابع في الركوع أسنة هو؟ قال : إن شاء فعل ، وإن شاء ترك. وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال : إذا جرى به المطر فلابأس. وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال : إن علق به شئ فليغسله وإن كان جافا فلابأس. وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد أصابه الحمر ، أيؤكل؟ قال : إن كان الخوان يابسا فلابأس. [١]في هامش نسختين : زوج جاريته أخاه ، يب. وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري[١] قال : أما الجري فلا يؤكل ، ولا السلحفاة ولا السرطان. وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال : ذلك لحم الضفدع فلا يصلح أكله. وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت ، أيصلى فيه؟ قال : لابأس وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد؟ قال : لابأس. وسألته عن البور يا تبل فيصيبها ماء قذر فيصلى عليها؟ قال : إذا يبس فلابأس. وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره ما حالها؟ قال : هى للذي تزوجت ، ولاترد على الاول. وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، تحل له؟ قال : هو أحق بها مالم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت. وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق وماهو؟ قال : قطع أميرالمؤمنين 7 في ثمن بيضة حديد درهمين أوثلاثة. وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال : إذا اتهم أنها سرقة فلاتحل له ، وإن لم يعلم فلابأس. وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أوالسمن أيؤكل؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي. وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أولبن أيحل أكله؟ قال : إن كان جرة أونحوها فلايأكله ، ولكن ينتفع به في سراج أوغيره ، وإن كان أكثر [١]السلحفاة : دابة برية وبحرية لها اربع قوائم تختفى بين طبقتين عظيمتين. والسرطان حيوان يعيش في الماء ، ذوفكين يمشى على جنب واحد ، ويسمى عقرب الماء ، والعامة تسميه السلطعون. والجرى تقدم معناه. من ذلك فلابأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسر. فليهرقه ولا ينتفعن به في شئ وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ثم بداله أن يدخل فيها غيره مع ولده ، أيصلح ذلك له؟ قال : يصنع الوالد بمال ولده ماشاء ، والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة لغيره.[١] وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيرا أو خمرا إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن ، هل يحل له ثمنه بعد إسلامه؟ قال : إنما له الثمن فلابأس بأخذه. وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد الرابع أنه قال لا أدري بمن زنى بفلانة أوغيرها. قال : ماحال الرجل إن كان أحصن أولم يحصن لم يتم الحديث. وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته فادعت أنها حامل ، منه ماحالها؟ قال : إن قامت البينة أنه أرخى ستراثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كاملا. وسألته عن الخبز أيصلح أن يطين بالسمن؟ قال : لابأس. وسألته عن فراش اليهودي أينام عليه؟ قال : لابأس. وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟ قال : لا. وسألته عن رجل قذف امرأته طلقها ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، قال إن أقر جلد ، وإن كانت في عدة لاعنها. وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أونصرانية أوأمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا. وسألته عن رجل قال لامته وأراد أن يعتقها ويتزوجها : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ، قال : عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا ، وإن تزوجته [١]في نسخة : والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة من غيره. فليعطها شيئا ، وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك جاز النكاح ، وإن أحب يعطيها شيئا.[١] وسألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ، ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال : عتق بما عتق منه ويستسعى فيما بقي. وسألته عن رجل كاتب مملوكه وقال بعد ماكاتبه : هب لي بعض مكاتبتي وأعجل بعض مكاتبتي لك مكاني أيحل ذلك؟ قال : إذا كانت هبة فلابأس ، وإن قال : حط عني وأعجل لك فلايصلح. وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا ماحاله؟ قال : إذا أدى النصف عتق ويؤدي مكاتبته من ماله وميراثه لولده. وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة ، ويقعد معه على فراشه أوفي مسجده أو يصافحه؟ قال : لا وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي؟ قال : هي على المكاتب وسألته عن المكاتب عيه فطرة رمضان ، أوعلى من كاتبه ، أوتجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ، ولاتجوز شهادته. وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ماحاله؟ قال : يعتق النصف ، ويسعى في النصف الآخريقوم قيمة عدل. وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان فيه ديباج ، والبركان عليه حرير؟ قال : لا. وسألته عن الديباج أيصلح لباسه للناس؟ قال : لا. وسألته عن الخلاخيل أيصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال : إن كن صما فلا بأس ، وإن يكن لها صوت فلا. [١]في نسخة : واحب أن يعطيها شيئا. وسألته عن الرجل أيصلح أن يركب دابة عليها الجلجل؟[١] قال : إن كان له صوت فلا ، وإن كان أصم فلابأس. وسألته عن الفأرة تموت في السمن والعسل الجامد أيصلح أكله؟ قال : اطرح ماحول مكانها الذي ماتت فيه ، وكل مابقي ولابأس. وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال : لا ، وإن لبسها فلايصلي فيها. وسألته عن الدابة أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمها بالنار؟ قال : لابأس. وسألته عن الرجل أيصلح أن يأخذ من لحيته؟ قال : أما من عارضيه فلابأس وأما من مقدمه فلايأخذ. وسألته عن أخذ الشاربين أسنة هو؟ قال : نعم. وسألته عن النثر للسكر في العرس أو غيره أيصلح أكله؟ قال : يكره أكل ما انتهب. وسألته عن جعل الآبق والضالة ، قال : لابأس. وسألته عن بيع الولاء يحل؟ قال : لا. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجدو حيطانه كوى كله قبلته وجانبيه وأمرأة تصلي حياله يراها ولاتراه؟ قال : لابأس. وسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها ، هل يصلح لها أن تتناوله وتحمله وهي قائمة؟ قال : لاتحمل وهي قائمة. وسألته عن الاضحية ، قال : ضح بكبش أملح أقرن فحلا سمينا ، فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعزى وموجوء من الضأن أوالمعزى ، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة. وكان علي 7 يقول : ضح بثني فصاعدا ، واشتره سليم الاذنين و العينين ، واستقبل القبلة ، وقل حين تريد أن تذبح : وجهت وجهي للذي فطر [١]الجلجل : جرس صغير. السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي و مماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، اللهم تقبل مني ، بسم الله الذي لا إله إلا هو والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته ثم كل وأطعم. وسألته عن التكبير في أيام التشريق ، قال : يوم النحر صلاة الاولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر يكبر يقول : « الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمدالله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام ». وسألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها؟ قال : إن أحب أن يقومها على نفسه قيمة ، ويشهد شاهدين على نفسه بثمنها ، فيطؤها إن أحب ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت الام حية فلا احب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا. وسألته عن الرجل يذبح على غير قبلة قال : لا بأس إذا لم يتعمد ، وإن ذبح ولم يسم فلا بأس أن يسمي إذا ذكر بسم الله على أوله وآخره ثم يأكل. وسألته عن الزكاة أيعطاها من له المائة ، قال : نعم ، ومن له الدار والعبد ، فإن الدار ليس نعدها مالا. وسألته عن الحائض قال : يشرب من سؤرها ولا يتوضؤ منه. وسألته عن المملوك يعطى من الزكاة؟ قال : لا. وسألته عن الصرورة[١] يحجه الرجل من الزكاة؟ قال : نعم ، وليس ينبغي لاهل مكة أن يمنع الحاج شيئا من الدور ينزلونها. وسألته عن قول الله عزوجل : « اذكر والله كثيرا » قال : قلت : من ذكر الله مائتي مرة أكثير هو؟ قال : نعم. وسألته عن النوم بعد الغداة ، قال : لا حتى تطلع الشمس. قال : وذكر الخاتم قال : إذا اغتسلت فحوله من مكانه ، وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة. [١]الصرورة : الذى لم يحج. وذكر ذوالقرنين قلت : عبدا كان أم ملكا؟[١] قال : عبد أحب الله فأحبه ، ونصح لله فنصحه الله. وسألته عن الاختلاف في القضاء عن أميرالمؤمنين 7 في أشياء من المعروف إنه لم يأمربها ولم ينه عنها إلا أنه نهى عنها نفسه وولده ، فقلت : كيف يكون ذلك؟ قال : أحلتها آية ، وحرمتها آية. فقلت : هل يصلح إلا بأن إحداهما منسوخة أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ قال : قدبين إذنهى نفسه وولده. قلت له : فما منع أن يبين للناس؟ قال : خشي أن لا يطاع ، ولو أن أمير المؤمنين 7 ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله ، والحق كله. وصلى حسن وحسين وراء مروان ونحن نصلي معهم. وسألته عمن يروي عنكم تفسيرا وثوابه عن رسول الله 9 في قضاء أو طلاق أو في شئ لم نسمعه قط من مناسك أو شبهه في غير أن يسمى لكم عدوا ، أو يسعنا أن نقول في قوله : الله أعلم إن كان محمد يقولونه ، قال : لا يسعكم حتى ، تستيقنوا. وسألته عن نبي الله هل كان يقول على الله شيئا قط ، أو ينطق عن هوى ، أو يتكلف؟ فقال : لا ، فقلت : أرأيتك قوله لعلي 7 : من كنت مولاه فعلي مولاه ، الله أمره به؟ قال : نعم ، قلت : فأبرء إلى الله ممن أنكر ذلك منذيوم أمر به رسول الله 9؟ قال : نعم ، قلت : هل يسلم الناس حتى يعرفوا ذلك؟ قال : لا ، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قلت : من هو؟ قال : أرأيتم خدمكم ونساءكم ممن لا يعرف ذلك أتقتلون خدمكم وهم مقرون لكم؟ وقال : من عرض عليه ذلك فأنكره فأبعده الله وأسحقه لا خير فيه. [١]استظهر في هامش الكتاب أن الصحيح : « نبيا كان أم ملكا ». وسألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وإن نكحت فهي طلاق ، قال : ليس ذلك بشئ. وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة ، فقال : ان ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله 9 وهي حائض ، فأمره رسول الله 9 أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة. وسألته عن الرجل يقول لا مرأته : أنت علي حرام. قال : هي يمين يكفرها ، قال الله تعالى لمحمد 9 : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قدفرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم » فجعلها يمينا فكفر هانبي الله 9. وسألته بما يكفر يمينه؟ قال إطعام عشرة مساكين. فقلت : كم إطعام كل مسكين؟ فقال : مدمد. وسألته عن رجل أكل ربا لايرى إلا أنه حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو رباء. وسألته عن هذه الآية : « أو كسوتهم للمساكين » قال : ثوب يواري به عورته. وسألته عن رجل يقول : علي نذر ، ولا يسمي شيئا ، قال : ليس بشئ. وسألته عن الصيام في الحضر ، قال : ثلاثة أيام في كل شهر : الخميس في جمعة ، والاربعاء في جمعة ، والخميسن في جمعة. وسألته عن الرجل يموت وله ام ولدوله معها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال : اخبرك ما أوصى علي 7 في امهات الاولاد؟ قلت : نعم ، قال : إن عليا أوصى : أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها. وسألته عن كسب الحجام ، قال : إن رجلا أتى رسول الله 9 يسأله عنه ، [١] فقال له : هل لك ناضح؟ قال : نعم ، قال : اعلفه إياه. [١]في نسخة : يسأل عنه. وسألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه؟ قال : لا. وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها؟ قال : قال رسول الله (ص) : الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقئ ثم يرجع في قيئه. وسألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها؟ قال : نعم ، قد نهى رسول الله 9 أن تستر الحيطان برفع بنائها.[١] وسألته عن الرجل يعطي الارض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشئ معلوم ، قال : لا بأس. وسألته عن أهل الارض أيأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير؟ قال : لا ، ولا في آنية الذهب والفضة. وسألته عن الكبائر التي قال الله عزوجل : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » قال : التي أوجب الله عليها النار. وسألته عن الرجل يصرم[٤] أخاه وذا قرابته ممن لا يعرف الولاية؟ قال : إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه. وسألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم؟ قال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده ، ويصوم مع الناس إذا صاموا. وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء فكيف يصنع؟ قال : يقطع طوافه ، ولا يعثد بما طاف ، وعليه الوضوء. وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال : لا. وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثيابه أو رجله ، أيصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه؟ قال : إذا كان يا بسا فلا بأس. وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال : أما [١]استظهر في هامش الكتاب أن الصحيح : قد نهى رسول الله أن يبنى الحيطان يرفع بناؤها. الاذان فلا بأس ، وأما الاقامة فلا يقيم إلا على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال : لا. وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام أو بعضه وفي البيض فراخ تتحرك ، ما عليه؟ قال : يتصدق عما تحرك منه بشاة ، يتصدق بلحمها إذاكان محرما ، وإن لم يتحرم الفراخ تصدق بثمنه دراهم أو شبهه ، أو اشترى به علفا لحمام الحرم. وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحركت ، ما عليه؟ قال : لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر. وسألته عن النضوح وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه ، أو انتقل من المسجد وهو في صلاته ، أيصلح له؟ قال : لا بأس. وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة والسيف والمنطقة وبالسرج أو اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل؟ قال : يبيع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم. وسألته عن السرجواللجام فيه الفضة أيركب به؟ قال : إن كان مموها وسألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هي؟ قال : سواءكبش كبش ، ويحلق رأسه في السابع ، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه. وسألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه يجب عليهم أن يأمنوا؟ وسألته عن الرجل يلاعب المرأة أو يجردها أو يقبلها فيخرج منه الشئ ماعليه؟ قال : إن جاءت الشهوة وخرج بدفق وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لا يجد له شهوة ولا فترة لا غسل عليه ، ويتوضؤ للصلاة. وسألته عن المرأة ألها أن تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه؟ قال : لا إلا أن يحللها. وسألته عن الرجل يطوف بعد الفجر أيصلي الركعتين خارجا من المسجد؟ قال : يصلي في مكة لا يخرج منها إلا أن ينسى وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والامام يخطب كيف هو؟ أيستقبل الامام أو القبلة؟ قال : يستقبل الامام. وسألته عن العجوز والعاتق يعرفه غير أنه يظن أنه لمكان الاذان قد طلع هل يجزيه ذلك؟ قال : لايجزيه حتى يعلم أنه قدطلع. وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أوشرابا لايعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال : إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يتختم بالذهب؟ قال : لا. وسألته عن اللعب بأربعة عشر وشبهها ، قال : لاتستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي. وسألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرء بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ، ثم يعلم أنه قد أخطأ ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قدر كع وسجد؟ قال : إن كان لم يركع فليرجع إن أحب ، وإن ركع فليمض. وسألته عن الاضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، هل تجزي صاحب الاضحية؟ قال : نعم إنما له مانوى. وسألته عن الرجل يشتري الاضحية عوراء ولا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجري عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا فإنه لايجوز ناقص الهدي. وسألته عن قوم في سفينة لايقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة؟ قال : نعم. وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معه نساء كيف يصنعون؟ أقياما يصلون أوجلوسا؟ قال : يصلون قياما ، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ، ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم ، فإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ، ولابأس أن تكون النساء بحيالهم. وسألته عن الرجل يخطئ في التشهد والقنوت ، هل يصلح أن يردده حتى يذكره ، أوينصت ساعة ويتذكر؟ قال : لابأس أن يتردد وينصت ساعة حتى يذكر ، وليس في القنوت سهو كما في التشهد. وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته ، هل له أن ينصت ساعة ويتذكر؟ قال : لابأس. وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجعها إلى التي أراد؟[١] قال : نعم مالم تكن قل هوالله أحد وقل يا أيها الكافرون. وسألته عن رجل قرأ سورة واحدة في ركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها وإن فعل فما عليه؟ قال : إذا أحسن غيرها فلايفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلابأس ، و إن فعل فلاشئ عليه ولكن لايعود. وسألته عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدم رجلا ويؤخر اخرى من غير مرض ولا علة؟ قال : لابأس. وسألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاوليين ، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولاعلة؟ قال : لابأس. وسألته عن المتمتع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع؟ قال : يطوف و يحل فإذا صلى الظهر أحرم. وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أودابة كيف يصنع؟ قال : يعرفها سنة ، فإن لم يعرفها جعل في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيه إياها ، و إن مات أوصى بها ، وهولها ضامن. وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ، ثم يأتيه صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ولمن الاجر؟ قال : عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها. قال : هو ضامن لها والاجرله إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره. وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تناوله فتقعده في حجرها تسكنه أو ترضعه؟ قال : لابأس. [١]في نسخة : أن يرجع إلى التى أراد. وسألته عن المرأة تكون بها الجروح في فخذها أوبطنها أوعضدها هل يصلح للرجل أن ينضر إليه يعالجه؟ وسألته عن المرأة هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة؟ قال : نعم إنما كره إناء شرب فيه أن يستعمل. وسألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الالواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال : لا. وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله؟ قال : صيده ذكاته لابأس. وسألته عن الصبي يسرق ماعليه؟ قال : إذاسرق وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أوماشاءالله. وسألته عن الصلاة في معاطن الابل أتصلح؟ قال : لاتصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل. وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال : نعم لابأس به. وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة أيحل؟ قال : لابأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئا اخرج القابل إن شاء الله. وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال : لايشترى حتى تبلغ. وسألته عن الاحرام بحجة ماهو؟ قال : إذا أحرم فقال : بحجة فهي عمرة تحل بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكيه. وسألته عن العمرة متى هي؟ قال : يعتمر فيما أحب من الشهور. وسألته عن القيام خلف الامام في الصف ماحده؟ قال : قم ما استعطت ، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أوتأخر فلابأس. وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الاخرى بكفه أوذراعه؟ قال : لايصلح ذلك ، فإن فعل فلايعود له. قال علي : قال موسى سألت أبي جعفر 7 عن ذلك فقال : أخبرني أبي محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب : قال : ذلك عمل وليس في الصلاة عمل. وسألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلى فيه؟ قال : لابأس إلا أن يرى عليه أثرا فيغسله. وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضؤمنه في الصلاة؟ قال : لا إلا أن يضطر إليه. وسألته عن النصراني واليهودي يغتسل مع المسلمين في الحمام؟[١] قال : إذا علم أنه نضراني اغتسل بغيرماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق أيشرب منه المسلم؟ قال : لابأس. وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أيشرب منه قبل عروته؟ قال : لايشرب من قبل عروة كوز ولا إبريق ولا قدح ، ولايتوضؤ من قبل عروته. وسألته عن المريض إذا كان لايستطيع القيام كيف يصلي؟ قال : يصلي النافلة وهو جالس ، ويحسب كل ركعتين بركعة ، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لايستطيع القيام. وسألته عن حد مايجب على المريض ترك الصوم ، قال : كل شئ من المرض أضربه الصوم فهو يسعه ترك الصوم. وسألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أوسبقه السكين ، أيؤكل ذلك؟ قال : نعم ولكن لايعود. وسألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة. وسألته عن رجل قطع عليه أوغرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة ، كيف يصلي؟ قال : إن أصاب حشيشا يستربه عورته أتم صلاته بركوع وسجود ، وإن لم يصب شيئا يستربه عورته أومأ وهو قائم. [١]في نسخة : أيغتسل مع المسلمين في الحمام. وسألته عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي فيها؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجلها ولم تقدر على غير ذلك فلابأس. وسألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرء إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال يومئ برأسه. وسألته عن الصلاة في الارض السبخة أيصلى فيها؟ قال : لا إلا أن يكون فيها نبت إلا أن يخاف فوت الصلاة فيصلى. وسألته عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة السبع ، وإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده أو الثالث أويتأخر وراء في جانب الآخر؟ قال : إذا رأى خللا فلابأس به. وسألته عن الاذان والاقامة أيصلح على الدابة؟ قال : اما الاذان فلابأس ، واما الاقامة فلا حتى ينزل على الارض. وسألته عن الغراب الابقع وسألته عن الجزور والبقرة عن كم يضحى بها؟ قال : يسمي رب البيت نفسه ، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة. وسألته عما حسر يخاف على شئ يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام. وسألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال : لا. وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال : لا بأس. وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه هل عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول. قال أبوالحسن علي بن جعفر عن أخيه موسى : يضم سبوعين فثلاثة ثم يصلي لها وسألته عن الرجل يسهو في السجدة الآخرة من الفريضة ، قال : يسلم ثم يسجدها وفي النافلة مثل ذلك. وسألته عن رجل افتتح الصلاة فبدأ بسورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة كيف يصنع؟ قال : يمضي في صلاته ويقرء فاتحة الكتاب فيما يستقبل. وسألته عن رجل افتتح بقراءة سورة قبل فاتحة الكتاب هل يجزيه ذلك إذا كان خطأ؟ قال : نعم. وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير؟ قال : لا بأس. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر وهو في صلاته في نقش خاتمه كأنه يريد قراءته ، أو في صحيفة أو في كتاب في القبلة؟ قال : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها. وسألته عن الرجل هل يصلح « له خ ل » أن يقرأ في ركوعه أن سجوده الشئ يبقى عليه من السورة يكون يقرؤها؟ قال : أما في الركوع فلا يصلح ، وأما في السجود فلا بأس. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقرأ في ركوعه أو سجوده من سورة غير سورته التي كان يقرؤها؟ قال : إن نزع بآية فلا بأس في السجود. وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الاقامة كيف يصنع؟ قال : يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس. وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه يسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته؟ أو ما عليه؟ قال : لا يقطع صلاته ولا شئ عليه ولا بأس به. وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح فيرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا ، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال : لا بأس. وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل من رأسه وجبهته ويديه ورجليه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال : إن غسله فهو يجزيه و يتمضمض ويستنشق. وسألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يسيل رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك؟ قال : إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمريده على ما نالت من جسده. وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك؟ أو عليه التيمم؟ قال : إن غسله أجزأه أن لا يتيمم. وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معهماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل : التيمم ، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال : الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم. وسألته عن الرجل أيصلح له أن يغمض عينيه متعمدا في صلاته؟ قال : لا بأس. وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا خرجت منه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا كيف يصنع؟ قال : يعيد الصلاة والوضوء ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا. وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه فخرج من المسجد متعمدا حتى خرجت الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ أيجزيه ذلك؟ قال : لا يجزيه ذلك حتى يتوضأ ، ولا يعتد بشئ مما صلى. وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين الاوليين كيف يقوم؟ يضع يديه و ركبتيه على الارض ثم ينهض؟ أو كيف يصنع؟ قال : كيف شاء فعل ولا بأس. وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد فيجعل عمامته أو قلنسوته بين جبهته وبين الارض؟ قال : لا يصلح حتى تقع جبهته على الارض. وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والامام قائم في الصلاة كيف يصنع؟ قال : يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين ، فإذا ارتفعت الشمس قضاها. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال : لا بأس. وسألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة؟ أو ما حالها؟ قال : لا تزال عاصية حتى يرضى عنها. وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب ثلث الليل أو أكثر أيهما أفضل : أيصلون العشاء جميعا ، أو في غير جماعة؟ قال : يصلونها في جماعة أفضل. وسألته عن الرجل يقرء في الفريضة بسورة النجم يركع بها ثم يقوم بغيرها ، قال : يسجد بها ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ثم يركع وذلك زيادة في الفريضة فلا يعودن يقرء السجدة في الفريضة. وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق ، أو أصابه شئ ، هل يصلح له أن بنظر فيه ويفتشه وهو في صلاته؟ قال : إن كان في مقدم الثوب أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي خلف النخلة فيها حملها؟ قال : لا بأس. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : لا بأس. وسألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال : لا بأس. وسألته عن إمام أم قوما مسافرين كيف يصلي المسافرون؟ قال : يصلون ركعتين ويقوم الامام فيتم صلاته ، فإذا سلم فانصرف انصرفوا. وسألته عن رجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال : يضع بينه و بينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما[١] ثم يصلي فلا بأس. قلت : فإن لم يفعل و صلى أيعيد صلاته؟ أو ما عليه؟ قال : لا يعيد صلاته ولا شئ عليه. [١]في نسخة : يضع بينه وبينه قبضة أو عودا او شيئا يقيمه بينها. وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي ، قال : للميت ، فأما الحي فلا. وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهرا وبالمدينة شهرا وبمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال : نعم لا بأس ، وليس عليه شئ. وسألته عنرجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به ، قال : إن لم تكن به فاحشة فيزوجه يعني الخنث. وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال : يقتل من قتله من المماليك ، وتفديه الاحرار. وسألته عن رجل قال : إذا مت ففلانة جاريتي حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أو لادا ثم مات ما حالهم؟ قال : عتقت الجارية ، ولا أولادها مماليك. وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب وسألته عن رجل يؤخر الصوم الايام الثلاثة من الشهر حتى يكون في آخر الشهر فلا يدرك الخميس الآخر إلا أن يجمعه مع الاربعاء ، أيجزيه ذلك؟ قال : لا بأس. وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر يكون على الرجل يقضيها متوالية ، أو يفرق بينها؟ قال : أي ذلك أحب. وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم؟ وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال : يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج الماء من جانب الفراش. وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فكيف وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر هل يقضي إذ أقام في المكان؟ ماحالهم؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه. وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاويتي منك وأبيع نصيبي ، فباعه ، فقال المشتري : اريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري ، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد الطلاق. وسألته عن الرجل زوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامر أته ، على من المهر؟ على الاب أوعلى الابن ، قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شئ فعلى الاب يضمن ذلك على ابنه أولم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير. وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له ذلك؟ قال : الطلاق إلى الزوج ، لايحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلص أحدهما. وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل وقع فيه وقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال : لايصلح. وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح أكله؟ قال : إذا طبخ فكل فلابأس. وسألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء عن مائها؟ قال : أنزع من مائها سبع دلي ، ثم توضأ ولا بأس. وسألته عن فأرة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضؤ ولابأس. وسألته عن صبي بال في بئرهل يصلح الوضوء منها؟ فقال : ينزح الماء كله. وسألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل؟ قال : إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه. وسألته عن بئر صب فيها الخمر هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال : لايصلح حتى ينزح الماء كله. وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة ، [١] هل له أن يرجع فيها؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع فيها. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أويصوم عن بعض موتاه؟ قال : نعم فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل له.

الهوامش · 56

[١]هو على بن جعفربن محمدبن على بن الحسين بن على بن أبى طالب : أبوالحسن المدنى ، سكن العريض من نواحى المدينة فنسب ولده اليها ، كان راوية للحديث ، سديد الطريق ، شديد الورع ، كثير الفضل ، جليل القدر ، ثقة روى عن أبيه وأخيه وعن الرضا : ولزم أخاه موسى بن جعفر 7 وروى عنه كثيرا. ويروى ايضا عن محمدبن مسلم ، ومحمد بن عمر الجراجانى ، والحسين بن زيدبن على بن الحسين بن زيدبن الحسن ، له كتاب مناسك الحج ، وله كتاب في الحلال والحرام ، يروى تارة مبوبا وتارة غير مبوب ، اما الاول فيرويه عبدالله بن جعفر الحميرى في كتاب قرب الاسناد باسناده عن عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر ، واما الثانى فهو المشهور بمسائل على بن جعفر ، وهو الذى أخرجه المصنف بالاسنادهنا ، وهو يشتمل على مسائل كثيرة متعلقة بابواب الفقه قد أخرجها الشيخ الحر ايضا في أبواب متناسبة في وسائل الشيعة ، يوجد من المسائل نسخة مصححة مستنسخة عن نسخة تاريخ كتابتها سنة ٦٨٦ ، في المكتبة الرضوية ، ويظهر من النجاشى ان ما يرويه الحميرى هو غير المبوب ، وعلى أى فهومترجم في كتب تراجم العامة والخاصة مشفوعا بالتوثيق والثناء الجميل ، وفى رجال الكشى روايات تدل على مدحه وعظمته ، وأرخ وفاته ابن حجر في التقريب : ص ٣٦٩ سنة ٢١٠ ، يروى عنه جماعة كثيرة منهم : العمركى بن على البوفكى النيسابورى ، وعلى بن أسباط ، وموسى بن القاسم ، وحفيده *ص 249

[١]جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب مما يخالف المشهور ، ويحمل على ما امره المسلم بالذبح والتسمية ، فيكون الكتابى كالالة للمسلم او يحمل على غير ذلك.ص 250

[٢]في نسخة : ووكل من يطوف عنه ما كان ترك من طوافه.ص 250

[٢]في نسخة : قال : بعه.ص 252

[٣]في نسخة : هل يحل.ص 252

[٤]في نسخة : اذا ارضعته عتق.ص 252

[٢]تأمره : شاوره.ص 253

[٣]ايخلو عن اضطراب ، ولعله سأل عن صلاة التراويح جماعة فقال : لايصلح الابقراءة القران ، أى فذا ، ثم بين حكم من كان في تقية.ص 253

[٤]في نسخة : وكبر.ص 253

[٢]تقدم معناه قريبا.ص 254

[٣]هذا الكتاب هو الصحيفة الجامعة التى هى إملاء رسول الله 9 ، فيه كل حلال وحرام حتى ارش الخدش ، وكان طوله سبعين ذراعا ويسمى كتاب الاحكام والسنن أيضا ، وصفه الائمة : بذلك في روايات كثيرة ، كان هو وسائر كتبه عندهم : ، وقد نقل البخارى عنه في صحيحه في باب كتابة العلم ج ١ ص ٣٨ وباب فكاك الاسيرج ٤ ص ٨٤ وباب اثم من عاهد ثم غدر ص ١٢٤ وفى باب اثم من تبرا من مواليه ج ٨ ص ١٢٩ وفى باب العاقلة ج ٩ ص ١٣ وباب لايقتل المسلم بالكافر ص ١٦ ، وصنف ايضا كتابا في الديات يسمى بالصحيفة و كتاب الفرائض. راجع ما اوردنا ذيل ترجمة سليم بن قيس في مقدمة الكتاب : ص ١٥٦ و ١٥٧. (٤) المختلف : المكان الذى يتردد ويختلف إليه في عمله.ص 254

[٢]في نسخة : لايصرع.ص 256

[٣]في نسخة : أويقع بعض مشعره.ص 256

[٤]أى فأخرج المخاط من أنفه.ص 256

[٥]نخع الذبيحة : جاوز بالسكين منتهى الذبح فاصاب نخاعها.ص 256

[٢]في نسخة : أعطى رجلا مائة دينار.ص 258

[٢]في نسخة : من ملكه. وفى اخرى : ممن يملكه.ص 260

[٣]في نسخة : ان علق به شئ فيغسله.ص 260

[٢]في نسخة : ذلك لحم الضفادع. الضفدع : دابة مائية.ص 261

[٣]في نسخة : ويطين به المسجد.ص 261

[٤]الجرة : إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع.ص 261

[٢]في نسخة : لا أدرى بمازنى.ص 262

[٣]قال المصنف 1 في حاشية الكتاب : كان الحديث في المأخود منه هكذا ناقصا ، وفى التهذيب برواية عمار أنه سأل عن ذلك فقال 7 : لايحد ولايرجم.ص 262

[٤]في نسخة : وإن شاءت تزوجته.ص 262

[٢]في نسخة : وهل تجوز شهادته.ص 263

[٣]يقال للكساء الاسود : البركان. ذكره الفيروز آبادى. منه ;.ص 263

[٤]في نسخة : أيصلح لباسه للنساء؟ص 263

[٥]في نسخة : قال : لابأس.ص 263

[٢]الجعل : أجر العامل.ص 264

[٣]كوى جمع الكو والكوة : الخرق في الحائط.ص 264

[٤]في نسخة : فتحملها وهى قائمة.ص 264

[٢]في نسخة : في أشياء من الفروج.ص 266

[٣]استظهر في هامش الكتاب أن الصحيح : عمن يروى عنكم تفسيرا أو رواية.ص 266

[٤]استظهر في هامش الكتاب أن الصحيح : أو في شئ لم نسمعه قط من مناسك أو شبهه من غير أن سمى لكم عدوا. ويأتى من المصنف بيان ذلك.ص 266

[٥]الظاهر : ان كان آل محمد يقولونه.ص 266

[٦]أى أهلكه.ص 266

[٢]الناضح : البعير يستقى عليه.ص 267

[٢]استظهر في هامش الكتاب أن الصحيح : أهل الذمة.ص 268

[٣]هكذا في نسخ ، وفى نسخة : أيؤكل.ص 268

[٤]صرم فلانا : هجره.ص 268

[١]يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على رأسها؟ قال : لا حتى تغتسل منه. وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال : لا. وسألته عن الرجل يلبس الثوب المشبع بالعصفر ،ص 269

[١]لا تقدر أن تنزع منه شيئا فلا بأس وإلا فلاتركب به. وسألته عن السيف يعلق في المسجد؟ قال : أما في القبلة فلا ، وأما في جانبه فلا بأس. وسألته عن ألبان الاتن ، أيشرب لدواء أو يجعل لدواء؟ قال : لا بأس. وسألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر ، قدح عيدان أو باطيةص 270

[١]قال : إن شاؤوا فعلوا ، وإن شاؤوا سكتوا ، فإن دعا بحق وقال لهم : أمنوا وجب عليهم أن يفعلوا. وسألته عن الغناء أيصلح في الفطر والاضحى والفرح؟ قال : لا بأس ما لم يزمربه.ص 271

[١]فيخرج فيصلي ، فإذا رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف. وسألته عن الرجل يطوف الاسبوع ولا يصلي ركعتيه حتى يبدوله أن يطوف اسبوعا ، هل يصلح ذلك؟ قال : لا حتى يصلي ركعتي الاسبوع الاول ، ثم ليطف إن شاء ما أحب. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال : لا يصلح له إلا وهو على وضوء. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقف على شئ من المشاعر وهو على غير وضوء؟ قال : لا يصلح إلا على وضوء. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء؟ قال : لا يصلح إلا على وضوء. وسألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابته الجنابة فلم يغسله ، هل يصلح النوم فيه؟ قال : يكره. وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة كيف يصنع؟ هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل؟ قال : إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك ، وإن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كله. [١]في نسخة : إلا أن يشاء.ص 272

[١]هل عليهما من التزين والتطيبص 273

[٢]في نسخة : وسألته عن الرجل يقوم في صلاته فيقوم اه.ص 275

[١]قال : لا. وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته جرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال : إذالم تكن عورة فلابأس. وسألته عن الدقيق يقع فيه خرؤص 276

[٢]الدورق : الابريق الكبير له عروتان ولا بلبلة له.ص 278

[١]والسبع أمامه على غير القبلة ، قإن توجه الرجل أمام القبلة خاف أن يثب عليه الاسد كيف يصنع؟ قال : يستقبل الاسد ويصلي ويومئ إيماء برأسه وهو قائم وإن كان الاسد على غير القبلة. وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرء آخر السجدة ، قال يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الاربع ، ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء. وسألته عن الحديث بعد مايصلي الرجل العشاء الآخرة ، قال : لابأس. وسألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال : إن كان غليظا وفيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غداة وعشية ، ولاينقض ذلك الوضوء ، فإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولاتصل فيه حتى تغسله. وسألته عن الرجل يقول هو : اهدي كذا وكذا ، مالا يقدر عليه ، قال : إذا كان جعله نذرا لله ولا يملكه فلاشئ عليه ، وإن كان مما يملك غلام أوجارية أوشبهه باعه واشترى بثمنه طيبا يطيب به الكعبة ، وإن كانت دابة فليس عليه شئ. وسألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أوشهرا وماكان نحو ذلك ، قال : إذا طابت نفسها أواشترى ذلك منها فلابأس. وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني [١]في نسخة : خاف في ركوعه اوسجوده.ص 279

[١]والاسود أيحل أكله؟ قال : لايصلح أكل شئ من الغربان زاغ ولاغيره. وسألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية او يفرق بينهما؟ قال : يصوم الثلاثة ، لايفرق بينها ولايجمع السبعة والثلاثة معا. وسألته عن كفارة صوم اليمين يصومها جميعا او يفرق بينها؟ قال : يصومها جميعا. وسألته عن الرجل أيصلح له ان يقبل الرجل؟ او المرأة تقبل المرأة؟ قال : الاخ والابن والاخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس. وسألته عن الرجل أيصلح له ان ينام في البيت وحده؟ قال : تكره الخلوة وما احب ان يفعل. وسألته عن الرجل يكون في اصبعه او في شئ من يده الشئ ليصلحه ،ص 280

[١]عنه الماء من صيد البحر وهو ميت أيحل أكله؟ قال : لا. وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته ، قال : إذا كان محبوسا فكل فلا بأس. وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات أيؤكل؟ قال : كله مالم يتغيرص 281

[١]ولا يصلى عن أكثر من ذلك.ص 282

[١]فيقع على الارض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس. وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ويا ابني ، أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس. وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه ،ص 286

[١]قال : نعم. وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت بعدما طلقت سنة أو أكثر هل عليها الرجم؟ قال : نعم. وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن يقطع طوافه؟ قال : يقطع طوافه ، ولا يعتد بشئ مما طاف. وسألته عن الجنب يدخل يده في غسلهص 287

[١]فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن يغسل؟ قال : إذاجرى من ماء المطر فلا بأس يصلى فيها. وسألته عن الفأرة تصيب الثوب أيصلى فيه؟ قال : إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك ، والكلب مثل ذلك. وسألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضؤ للصلاة؟ قال : لا بأس. وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال : لا تصل عليها. وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة أو أشباهن تطؤ على العذرة ثم تطؤ الثوب ، أيغسل؟ قال : إن كان استبان من أثرهص 288

[١]قال : لاحتى يجمع على مقام عشرة أيام. وسألته عن صلاة الكسوف ما حدها؟ قال : يصلي متى ما أحب ، ويقرءما أحب ، غيرأنه يقرء ويركع ، ويقرء ويركع ، ويقرء ويركع أربع ركعات ، ويسجد في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك. وسألته عن المطلقة كم عدتها؟ قال : ثلاث حيض ، وتعتد من أول تطليقة. وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال : إذا تركها على أنه لايريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك منه سنة فهو أحق برجعتها. وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل يجوز لصاحبها؟ قال : إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لانه يقبض لولده إذا كان صغيرا ، وإذا كان ولدا كبيرا فلايجوز له حتى يقبض. وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يحزها هل يجوز ذلك؟ قال : هي جائزة حيزت أولم تحز. وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان فجاز ذلك فنفقت الدابة ما عليه؟ قال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن. وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شئ. وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال : هو ضامن ، كان يلزمه أن يستوثق منها ، وإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شئ. وسألته عن بختي مغتلمص 289

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 10, Page 249

View original source
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث · Hadith ١ — Usul16