دعائم الاسلام: روينا عن علي بن أبي طالب (والحسن والحسين و علي بن الحسين) ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد صلوات الله عليهم أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة وحلق الرأس وتقليم الأظفار وأنه إن جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجة فعليه الهدي والحج من قابل وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته فعليهما مثل ذلك وإن استكرهها أو أتاها نائمة أولم تكن محرمة فلا شئ عليها .
الهوامش1
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 303 وما بين القوسين في الأول زيادة من المصدر.ص 174