Usul16

Hadith record

bihar-43976

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43976

دعائم الاسلام: روينا عن علي بن أبي طالب (والحسن والحسين و علي بن الحسين) ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد صلوات الله عليهم أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة وحلق الرأس وتقليم الأظفار وأنه إن جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجة فعليه الهدي والحج من قابل وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته فعليهما مثل ذلك وإن استكرهها أو أتاها نائمة أولم تكن محرمة فلا شئ عليها .

الهوامش1

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 303 وما بين القوسين في الأول زيادة من المصدر.ص 174

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 174

View original source
بحار الأنوار · Hadith 22 — Usul16