وعنه عليه السلام أنه قال: إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم، وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه وإن قبلها فأمنى فعليه جزور، وإن نظر إليها بشهوة وأدام النظر إليها حتى أمنى فعليه دم .
الهوامش1
[8]نفس المصدر ج 1 ص 303 وفى آخره (وان لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه).ص 174