Usul16

Hadith record

bihar-44015

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-44015

علل الشرائع: كل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أنت في الحل وأنت محرم، فليس عليك شئ إلا الصيد فان عليك فداؤه فان تعمدته كان عليه فداؤه وإثمه . 32 * " باب " * * " (علة التلبية وآدابها وأحكامها وفيه) " * * " (فداء إبراهيم عليه السلام بالحج) " * الآيات: الحج: " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " .

الهوامش2

[٢]علل الشرائع ص ٤٥٢.ص 181

[٣]سورة الحج، الآية: ٢٧.ص 181

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 181

View original source
بحار الأنوار · Hadith 2 — Usul16