ف : روي أن المأمون بعث الفضل بن سهل ذا الرباستين إلى الرضا 7 فقال
Show clickable narrator chain
له : إني احب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن ، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم ، فدعا الرضا 7 بدواة وقرطاس وقال للفضل : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولد ، قيوما سميعا بصيرا قويا قائما باقيا نورا ، عالم لايجهل ، قادرا لا يعجز ، غنيا لا يحتاج ، عدلا لايجور ، خلق كل شئ ، ليس كمثله شئ ، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفو ، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه ، سيد المرسلين ، وخاتم النبيين ، وأفضل العالمين ، لانبي بعده ، ولا تبديل لملته ولا تغيير ، وأن جميع ما جاء به محمد 9 هو الحق المبين ، نصدق به وبجميع من مضى قبله من رسل الله وأنبيائه وحججه ، ونصدق بكتابه الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين عيون الاخبار : ص ٢٦٥ ـ ٢٦٩. يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، وأنه المائدة أو بعدها؟ قال : لا أدري ، قال علي 7 لكنني أدري ، إن رسول الله (ص) لم يمسح على خفيه منذ نزلت سورة المائدة. والاغتسال من الجنابة والاحتلام والحيض ، وغسل من غسل الميت فرض ، والغسل يوم الجمعة والعيدين ودخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام ويوم عرفة وأول ليلة من شهر رمضان وليلة تسع عشرة منه وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين منه سنة. وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان ، فذلك سبع عشرة ركعة ، والسنة أربع وثلاثون ركعة : منها ثمان قبل الظهر ، وثمان بعدها ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد عشاء الآخرة تعدان بواحدة ، وثمان في السحر ، والوتر ثلاث ركعات ، وركعتان بعد الوتر ، والصلاة في أول الاوقات ، وفضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألفي ركعة ، ولا تصل خلف فاجر ، لا تقتدى إلا بأهل الولاية ، ولا تصل في جلود الميتة ولا جلود السباع ، والتقصير في أربع فراسخ بريد ذاهب ، وبريد جاء اثنا عشر ميلا ، وإذا قصرت أفطرت ، والقنوت في أربع صلوات : في الغداة ، والمغرب ، والعتمة ، ويوم الجمعة صلاة الظهر ، والزبيب وكل شئ يخرج من الارض من الحبوب إذا بلغت خمسة أو سق ففيه العشر إن كان يسقى سيحا ، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والموسر ، و يخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يكلف العبد فوق طاقته ، والوسق : ستون صاعا ، والصاع : ستة أرطال وهو أربعة أمداد ، والمد رطل وربع برطل العراقي ، والجهاد مع إمام عادل ، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ ، ذلك إذا لم تحذر على نفسك ، بالتفويض ، ولا يأخذ الله البرئ بجرم السقيم ، ولا يعذب الله الابناء والاطفال بذنوب الآباء ، وإنه قال : ( ولا تزر وازرة وزر اخرى وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) والله يغفر ولا يظلم ، ولا يفرض الله على العباد طاعة من يعلم أنه يظلمهم ويغويهم ، ولايختار لرسالته ويصطفي فإنه دم ، والجري والطافي والمارماهي والزمير ،
الهوامش · 18⌄
[١]كتابه المهيمن على الكتب كلها ، وأنه حق من فاتحته إلى خاتمته ، نؤمن بمحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه و وعده ووعيده وناسخه ومنسوخه وقصصه وأخباره ، لا يقدر واحد من المخلوقين أن يأتي بمثله ، وأن الدليل والحجة من بعده علي أميرالمؤمنين ، والقائم بامور المسلمين ، والناطق عن القرآن ، والعالم بأحكامه ، أخوه وخليفته ووصيه ، والذي كان منه بمنزلة هارون من موسى علي بن أبي طالب أميرالمؤمنين ، وإمام المتقين ، وقائد الغرالمحجلين ، ويعسوب المؤمنين ، وأفضل الوصيين بعد النبيين ، وبعده الحسن والحسين 8 واحد بعد واحدص 361
[٢]إلى يومنا هذا عترة الرسول ، وأعلمهم بالكتاب والسنة ، وأعدلهم بالقضية ، وأولاهم بالامامة كل عصر وزمان ، وأنهم العروة الوثقى ، وأئمة الهدى والحجة على أهل الدنيا ، حتىص 361
[٢]في نسخة : وواحد بعد واحد.ص 361
[١]وكل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة ، والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، وليس في صلاة الجنائز تسليم ، لان التسليم في صلاة الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت ولا يسنم ،ص 362
[٢]والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة مع فاتحة الكتاب. والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيمازاد في كل أربعين درهما درهم ولا يجب فيمادون الاربعينات شئ ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطى إلا أهل الولاية والمعرفة ، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار. والخمس من جميع المال مرة واحدة ، والعشر من الحنطة والشعير والتمر [١]يؤكد استحباب القنوت فيها ، وإلا فيستحب في صلاة الظهر مطلقا كما يأتى بيانه في محله.ص 362
[٢]سنم القبر : رفعه عن الارض وهو خلاف التسطيح ، ومنه قبر مسنم أى مرتفع غير مسطح ، وأصله من السنام.ص 362
[١]وقال الصادق 7 : هي تسعة أرطال بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني ، وزكاة الفطر فريضة على رأس كل صغير أو كبير ، حر أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية لانها فريضة ، وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام ، والمستحاضة تغتسل وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصيام وتقضيه. ويصام شهر رمضان لرؤيته ، ويفطر لرؤيتة ، ولا يجوز التراويحص 363
[٢]في جماعة ، وصوم ثلاثة أيام في كل شهر من كل عشرة أشهر شهر ، خميس من العشر الاول ،ص 363
[٢]التراويح جمع ترويحة ، وهى في الاصل اسم للجلسة مطلقا ، ثم سميت بها الجلسة التى بعد أربع ركعات في ليالى رمضان لا ستراحة الناس بها ، ثم سمى كل اربع ركعات ترويحة ، وهى ايضا اسم لعشرين ركعة في الليالى نفسها.ص 363
[١]ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم ، والتقية في دار التقية واجبة. ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه. والطلاق بالسنة على ما ذكر الله جل وعزوسنه نبيه ، ولا يكون طلاق بغير سنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق ، وكل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح ، ولا تجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا طلقت المرأة ثلاث مرات للسنة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقال أميرالمؤمنين 7 : اتقوا المطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج. والصلاة على النبي 9 في كل المواطن عند الرياح والعطاس وغير ذلك. وحب أولياء الله وأوليائهم وبغض أعدائه والبراءة منهم ومن أئمتهم. وبر الوالدينص 364
[٢]وإن كانا مشركين فلا تطعهما ، وصاحبهما في الدنيا معروفا لان الله يقول : « اشكرلي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما » فال أميرالمؤمنين 7 : ما صاموا لهم ولا صلوا ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم ، ثم قال : سمعت رسول الله 9 يقول : من أطاع مخلوقا في غير طاعة الله عزوجل فقد كفر واتخذ إلها من دون الله. وذكاة الجنين ذكاة امه. وذنوب الانبياء : صغار موهوبة لهم بالنبوة. والفرائض على ما أمر الله لا عول فيها ، ولا يرث مع الوالدين والولد أحد إلا الزوج والمرأة ، وذوالسهم أحق ممن لا سهم له ، وليست العصبة من دين الله. والعقيقة عن المولود الذكر والانثى يوم السابع ، ويحلق رأسه يوم السابع ، و يسمى يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة يوم السابع. وإن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين ، ولا تقل بالجبر ولا [١]في المصدر : وذلك اذا لم يحذر على نفسك.ص 364
[٢]تقدم عن العيون هكذا : وحب أولياء الله وأوليائهم واجب وكذلك بغض أعداء الله والبراءة منهم ومن أئمتهم ، وبر الوالدين واجب.ص 364
[١]عباده من يعلم أنه يكفر ويعبد الشيطان من دونه. وإن الاسلام غير الايمان ، كل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمنا ، لايسرق السارق حين يسرق وهومؤمن ، ولايشرب الشارب حين يشرب الخمر وهومؤمن ، ولا يقتل النفس التي حرم الله بغيرالحق وهو مؤمن ، وأصحاب الحدود لا مؤمنون ولا كافرونص 365
[٢]وإن الله لايدخل النار مؤمنا وقد وعده الجنة والخلود فيها ، ومن وجبت له النار بنفاق أوفسق أوكبيرة من الكبائر لم يبعث مع المؤمنين ولا منهم ، ولا تحيط جهنم إلا بالكافرين ، وكل إثم دخل صاحبه بلزومه النار فهوفاسق ،ص 365
[٢]في نسخة وفى المصدر : وأصحاب الحدود لامؤمنين ولا كافرين.ص 365
[١]وكل شئ لايكون له قشور ، ومن الطير مالايكون قانصة له ، ومن البيض كل ما اختلف طرفاه فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فحرام أكله ، واجتناب الكبائر : وهي قتل النفس التي حرم الله ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتامى ظلما ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به من غير ضرورة به ، وأكل الربا والسحت بعد البينة ، والميسر ، والبخس في الميزان والمكيال ، وقذف المحصنات ، والزنا ، واللواط ، وشهادات الزور ، واليأس من روح الله ، والامن لمكراللهص 366
[٢]والقنوط من رحمة الله ، ومعاونة الظالمين والركون إليهم ، واليمين الغموس ، وحبس الحقوق من غير عسر ، والمكرص 366
[٢]في المصدر : والامن من مكر الله.ص 366