Usul16

Hadith record

bihar-44196

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

41 - كتاب زيد النرسي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه قال: لا بأس إنما يريد به التحفظ [3].

bihar-44196
دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

في قول الله عز وجل: " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ". قال أبو جعفر عليه السلام: الطواف بهما واجب مفروض، وفي قول الله عز وجل هذا بيان ذلك، ولو كان في ترك الطواف بهما جناحا وكذلك في ترك الطواف بهما رخصة لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنه لما قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، علم أنهم كانوا يرون في التطوف بهما جناحا، وكذلك كان الامر كان الأنصار يهلون لمناة وكان مناة حذو قديد فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فأنزل الله " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " .

الهوامش1

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 315.ص 239

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 238

View original source