Usul16

Hadith record

bihar-44216

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

41 - كتاب زيد النرسي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه قال: لا بأس إنما يريد به التحفظ [3].

bihar-44216

وقال عليه السلام: إنما سمى السقاية لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بزبيب اتي به من الطائف أن ينبذ ويطرح في حوض زمزم، لان ماءها مر، فأراد أن يكسر مرارته، فلا تشربوه إذا عتق .

الهوامش1

[٦]الخصال ج 2 ص 423.ص 243

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 243

View original source