No. ٣٤vol. 96 · page 283
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من ضحى أو أهدى هديا فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشئ، ولا بأس بإخراج السنام للدواء، والجلد والصوف، والشعر، والعصب والشئ ينتفع به، ويستحب أن يتصدق بالجلد ولا بأس أن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في اجرته [8].