Usul16

Hadith record

bihar-44375

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

44 - كتاب الغايات: عن إدريس بن يوسف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-44375

وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من ضحى أو أهدى هديا فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشئ، ولا بأس بإخراج السنام للدواء، والجلد والصوف، والشعر، والعصب والشئ ينتفع به، ويستحب أن يتصدق بالجلد ولا بأس أن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في اجرته [8].

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 283

View original source
بحار الأنوار · Hadith 34 — Usul16