Usul16

Hadith record

bihar-44397

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

44 - كتاب الغايات: عن إدريس بن يوسف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-44397

وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم، أما الخيانة فإنها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال منها: أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيها الأمانة ومنها أن يستودع سرا يكون إن أفشى فيه عطب المستودع، أوفيه شينه ومنها أن يؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقهما فلا يعدل، ومنها أن يغل من المغنم شيئا ومنها أن يكتم شهادة، ومنها أن يستشار فيشير بخلاف الصواب تعمدا وأشباه ذلك. والغمر الشحناء والعداوة، وأما الظنين في الولاء والقرابة فالذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه أو المتولي إلى غير مواليه، وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه والظنين أيضا: المتهم في دينه، وأما القانع مع أهل البيت لهم: فالرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم، والتابع، والأجير، ونحوه، وأصل القنوع الرجل الذي يكون مع الرجل يطلب فضله ويسأله معروفه بقول، فهذا يطلب معاشه من هؤلاء، فلا تجوز شهادته لهم قال الله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فالقانع الذي يقنع بما تعطيه ويسأل، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل ويقال من هذا القنوع قنع يقنع قنوعا، وأما القانع الراضي بما أعطاه الله عز وجل فليس من ذلك، يقال منه: قنعت أقنع قناعة فهذا بكسر النون وذاك بفتحها، وذاك من القنوع وهذا من القناعة .

الهوامش1

[١]معاني الأخبار ص ٢٠٨.ص 288

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 287

View original source
بحار الأنوار · Hadith 56 — Usul16