Usul16

Hadith record

bihar-44402

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

44 - كتاب الغايات: عن إدريس بن يوسف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-44402

فقه الرضا (ع): كلما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة موضع المنحر، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى، وقد روي ذلك أيضا، وإذا وجب عليك في متعة وما أشبه مما يجب عليك فيه من جزاء الحج فلا تنحره إلا بمنى، فإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته، فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى، وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من جانب الأيمن، فان كانت البدن كثيرة فادخل بينها واضربها بالشفرة يمينا وشمالا وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل، القبلة وتشعرها وهي باركة، وكل من أضحيتك، وأطعم القانع والمعتر - القانع الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يعتريك - ولا تعطي الجزار منها شيئا ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته فإنه من تمام حجك .

الهوامش2

[٣]الحزورة: كقسورة، موضع كان به سوق مكة بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين يومئذ.ص 289

[٤]فقه الرضا ص ٢٨.ص 289

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 289

View original source