Usul16

Hadith record

bihar-44423

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

44 - كتاب الغايات: عن إدريس بن يوسف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-44423
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي .

الهوامش1

[٢]نفس المصدر ص ١٠٥.ص 294

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 294

View original source
بحار الأنوار · Hadith 2 — Usul16