No. ١٦vol. 96 · page 296
علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن لحم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين و ابنه محمد عليهما السلام يتصدقان بالثلث على جيرانهما، وبثلث على المساكين، وثلث يمسكانه لأهل البيت .
الهوامش1
[5]علل الشرائع ص 438.ص 296