No. ٢١vol. 96 · page 297
علل الشرائع: أبي وابن الوليد معا، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن علي ابن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى الأزرق قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطي الضحية من يسلخها بجلدها قال: لا بأس به إنما قال الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم .
الهوامش1
[4]نفس المصدر ص 439.ص 297