Usul16

Hadith record

bihar-44442

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

44 - كتاب الغايات: عن إدريس بن يوسف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-44442
علل الشرائع: أبي وابن الوليد معا، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن علي ابن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى الأزرق قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطي الضحية من يسلخها بجلدها قال: لا بأس به إنما قال الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 439.ص 297

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 297

View original source
بحار الأنوار · Hadith 21 — Usul16