وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق - وهو اليوم الثالث من يوم النحر - لم ينفر حتى يصلى الظهر، ويرمي الجمار، ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت بات، ومن أخر النفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر متى شاء من أول النهار بعد أن يصلى الفجر إلى آخر النهار، ولا ينفر حتى يرمي الجمار .
الهوامش1
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها.ص 320