No. ٦vol. 96 · page 325
وعنه أنه قال: إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا، وقد طلعت الشمس، فقد فاته الحج، وليجعلها عمرة، وإن أدرك الناس لم يفيضوا فقد أدرك الحج، ولا يفوت الحج حتى يفيض الناس من المشعر الحرام .
الهوامش1
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 337 وليس في الأول (جمعا).ص 325