Show clickable narrator chain
من أحرم بحجة أو عمرة تمتع بها إلى الحج فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة، ويحل ويجعلها عمرة (ومن تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرنهما جميعا، فلم يصل إلى مكة إلا في وقت يخاف فيه أنه إن طاف وسعى بعمرة فاته الحج بادر ولحق بالموقف، يتم حجة ويجعلها حجة مفردة، ويستأنف العمرة بعد ذلك) فإن كان اشترط أن محله حيث حبس فهي عمرة، وليس عليه شئ، و إن لم يشترط فعليه الحج من قابل . [58] (باب) * " (حكم الحائض والنفساء والمستحاضة في الحج) " * 1 - فقه الرضا (ع): إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات، وتغتسل، وتلبس ثياب إحرامها، وتدخل مكة وهي محرمة، ولا تقرب المسجد الحرام، فان طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، وتقضي ما عليها من المناسك، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة، وإن حاضت بعد ما سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت، وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج وعليها ثلاثة أطواف طواف للمتعة، وطواف للحج، وطواف للنساء، ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء، ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد، وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها، فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه، وكذلك الرجل إذا أصابته علة وهو في الطواف لم يقدر إتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فان جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف .
الهوامش4
[5]نفس المصدر ج 1 ص 338 بزيادة في الثاني وهي ما بين القوسين.ص 325
[١]كذا في المصدر والظاهر زيادة لفظ (على).ص 326
[٢]كذا في المصدر والظاهر سقوط لفظ (على).ص 326
[٣]فقه الرضا ص ٣٠.ص 326