Usul16

Hadith record

bihar-44618

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب الغايات: عن أبان بن محمد، عن محمد بن علي عليهما السلام قال: ما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك، ومشي في بر الوالدين، أو ذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدأ بالسلام، أو رجل أطعم من صالح نسكه ثم دعا إلى بقيتها جيرانه من اليتامى وأهل المسكنة والمملوك، وتعاهد الاسراء [1].

bihar-44618

وسئل النبي صلى الله عليه وآله فقيل: أي الحج أفضل؟ قال العج والثج، قيل: ما العج والثج؟ قال: العج ضجيج الصياح ورفع الصوت بالتلبية والثج النحر والنساء يخفضن أصواتهن بالتلبية تسمع المرأة مثلها وإن أسمعت أنينها أجزأها. واجتنب الرفث والفسوق والجدال في الحج قال: الرفث غشيان النساء والفسوق السباب وقيل المعاصي، والجدال المراء تماري رفيقك حتى تغضبه. وعليك بالتواضع والخشوع والسكينة والخضوع وقال بعض العلماء: الرفث التعريض بالجماع والقبلة والغمزة وتفسير التعريض ههنا بالجماع أن يقول الرجل لامرأته لو كنا حلالا لاغتسلنا وفعلنا وقال: إذا أحللنا أصبتك ونحو هذا وقد تمثل في تفسير الجدال بالسباب. ولا تقتل الصيد واجتنب الصغير والكبير من الصيد ولا تشر إليه ولا تدل عليه، نعم في الحدأة ولا تأكل ولا تشتري من الصيد أن تأكله إذا أحللت ولا تفزعه ولا تأمر به. ولا بأس في قتل الحية والعقرب والفارة والحدأة والغراب والكلب العقور وقد رخص عليه السلام في قتلهن في الحل والحرم وما سواهن فقد رخص التابعون في قتلهن الزنبور والوزغ والبق والبراغيث، وإن عدا عليك سبع فاقتله ولا كفارة عليك وإن لم يعدو عليك فلا تقتله. واجتنب من الثياب ما كان منها مصبوغا إلا أن لا يكون له رائحة ولا تلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا البرنس ولا الخفين ولا القبا إلا أن يكون مقلوبا إن لم تجد غيره، وإذا لم يجد ما يتزر يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتزر به. ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتسخ أو تبدلها غيره أو تبيعها إن احتجت إلى ثمنها وتبدل غيرها. ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم وأن تصب الماء على رأسك، وغط وجهك ولا تغط رأسك وإن انصدع رأسك لا بأس أن تعصب على رأسك خرقة. ولا بأس للمحرم أن يدخل الحمام، وأن يحتجم ما لم يحلق موضع الحجامة ويتداوى بأي دواء شاء ما لم يكن فيه طيب ويكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب ويكره للمرأة الثمد وإن لم يكن فيه طيب لأنه زينة لها ولا يمس الطيب بعد إحرامه ولا يدهن رأسه ولحيته فإن فعل فعليه فدية. وإن دهن جسده بأي دهن أراد فلا بأس إلا أن يكون دهنا فيه طيب. وإذا حككت من ارفق - كذا - ولا بأس بأنهما والخاتم والمنطقة. ولا باس بأكل الخبيص والسكباج وملح الأصفر إذا لم يكن له رائحة بينة. ولا بأس بالمظلة للمحرم في مذهبنا ومن العلماء من يكره هذا.

الهوامش3

[1]كذا في الأصل والثمد هو الماء القليل يتجمع في الشتاء وينضب في الصيف و لا مناسبة له بالمقام، والمناسب (الإثمد) وهو حجر يكتحل به يعرفه علماء الكيمياء باسمه (انتيموان).ص 340

[1]الخبيص: الحلواء المخبوصة ويقال لها الخبيصة أيصا.ص 341

[2]السكباج: مرق يعمل من اللحم والخل وربما وضعت فيه التوابل.ص 341

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 339

View original source