وكان علي بن الحسين عليهما السلام يحمل السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح. وتشعر البدن من الجانب الأيمن ويقوم الرجل من جانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق مما صلي فيه. وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها، وإن كانت غير مضمونة ثم عطبت أو هلكت فليس عليك شئ، وعلى من يجدها أن ينحرها. وأيما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت فعليها طواف بالبيت ولا تخرج من مكة حتى تقضيه وهو الطواف الواجب وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة فلتمض في سعيها. ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقان به لما كان في إحرامها وفي حرم الله.
Hadith record
bihar-44627
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
38 - كتاب الغايات: عن أبان بن محمد، عن محمد بن علي عليهما السلام قال: ما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك، ومشي في بر الوالدين، أو ذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدأ بالسلام، أو رجل أطعم من صالح نسكه ثم دعا إلى بقيتها جيرانه من اليتامى وأهل المسكنة والمملوك، وتعاهد الاسراء [1].
No. ٤vol. 96 · page 352
Citation
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 96, Page 352