و - قال ظ أبي: رجل ساق هديا مضمونا فأنتجت في الطريق فهلكت وهلك ولدها كان عليه بدلها وبدل ولدها. وإذا أحب الرجل أن يجعل والده ووالدته في حجته إذا حج فعل لان الله يأجرهم ويأجره من غير أن ينقص من أجره شيئا لأنه قد يدخل على الميت في قبره الصوم والصلاة والحج والصدقة والعتق. المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح ومن ترك الطواف متعمدا فلا حج له ومن زار البيت فكان في طوافه وسعيه حتى طلع الفجر فلا شئ عليه ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيد حتى يمضي اليوم الثالث. والمملوك إذا أعتق يوم عرفة فقد أدرك الحج لأنه قد أدرك أحد الموقفين.
Hadith record
bihar-44670
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
38 - كتاب الغايات: عن أبان بن محمد، عن محمد بن علي عليهما السلام قال: ما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك، ومشي في بر الوالدين، أو ذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدأ بالسلام، أو رجل أطعم من صالح نسكه ثم دعا إلى بقيتها جيرانه من اليتامى وأهل المسكنة والمملوك، وتعاهد الاسراء [1].
No. ٤٧vol. 96 · page 362
Citation
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 96, Page 362