Usul16

Hadith record

bihar-44988

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب المزار

bihar-44988
وروى الكليني عن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن طيب، عن عبد الوهاب بن منصور، عن محمد بن أبي العلا قال:
Show clickable narrator chain

سمعت يحيى بن أكثم قاضي سامراء بعد ما جهدت به وناظرته وحاورته وواصلته و سألته عن علوم آل محمد قال: بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله فرأيت محمد بن علي الرضا عليه السلام يطوف به، فناظرته في مسائل عندي فأخرجها إلي الخبر . والأحوط أن لا يطوف إلا للاتيان بالأدعية والأعمال المأثورة وإن أمكن تخصيص النهي بقبر غير المعصوم إن كان معارض صريح، ويحتمل أن يكون المراد بالطواف المنفي هنا التغوط. قال في النهاية الطوف الحدث من الطعام ومنه الحديث نهي عن متحدثين على طوفهما اي عند الغايط ويؤيد هذا الوجه: 5 أنه روى الكليني بسند صحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من تخلى عند قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم، أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلى في بيت وحده أو بات على غمر فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات . 6 مع أنه روى أيضا بسند آخر فيه ضعف عن محمد بن مسلم راوي هذا الحديث عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولا تطف بقبر، ولا تخل في بيت وحدك، ولا تمش بنعل واحدة فان الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الحالات وقال: إنه ما أصاب أحدا شئ على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلا أن يشاء الله عز وجل . فان كون كل ما في هذا الخبر موجودا في الخبر السابق سوى قوله لا تطف بقبر مع أن فيه مكانه: من تخلى على قبر، لا سيما مع اتحاد الراوي واشتراك المفسدة المترتبة فيهما ما يورث ظنا قويا بكون الطوف هنا بمعنى التخلي، وكذا اشتراك المفسدة وساير الخصال بين خبر الحلبي والخبر الأول يدل على أن الطوف فيه أيضا بهذا المعنى، ولا أظنك ترتاب بعد التأمل الصادق في الاخبار الثلاثة في أن الأظهر ما ذكرنا.

الهوامش4

[١]الكافي ج ١ ص ٣٥٣.ص 127

[٢]النهاية ج ٣ ص ٥٢ (طوف).ص 127

[٣]الكافي ج ٦ ص ٥٣٣ بزيادة في آخره.ص 127

[4]نفس المصدر ج 6 ص 534.ص 127

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 97, Page 126

View original source