Usul16

Hadith record

bihar-46350

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

33 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: شر الكسب ثمن الكلب ومهر البغي و كسب الحجام.

bihar-46350
وكتب روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم
Show clickable narrator chain

أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟. فأجاب إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإن كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله . 10. * (باب) * * " (استحباب الزرع والغرس وحفر) " * * " (القلبان واجراء القنوات والأنهار) " * * " (وآداب جميع ذلك) " * الآيات: الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون * إنا لمغرمون * بل نحن محرومون . تفسير (أفرأيتم ما تحرثون) أي تبذرون حبه (أأنتم تزرعونه) أي تنبتونه أم نحن الزارعون أي المنبتون.

الهوامش2

[٢]الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٢ طبع النجف.ص 62

[1]سورة الواقعة الآيات 64 - 68، [2] مجمع البيان ج 5 ص 223 طبع صيدا.ص 63

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 62

View original source