No. ٢vol. 100 · page 109
قرب الإسناد: ابن رئاب قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما؟ قال: فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء. قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته .
الهوامش1
[٢]قرب الإسناد ص ٧٨.ص 109