No. ١٢vol. 100 · page 205
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم .
الهوامش1
[2]نوادر أحمد بن عيسى ص 77.ص 205