Usul16

Hadith record

bihar-46867

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

21 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن يحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا تصدق بها، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك، فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فاسئله، (قال:

bihar-46867

فقه الرضا (ع): وإذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله فهو واحد من عشرة لقول الله تعالى " ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال عشرة وروي جزءا من سبعة لقول الله عز وجل " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم، وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم فهو واحدة من ستة، فإن أوصى بماله في سبيل الله ولم يسم السبيل فإن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج أو فرقه على قوم مؤمنين .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٤٠.ص 212

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 211

View original source