المجازات النبوية: مثله، وقال السيد: هذا مجاز على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد أن العاهر لا شئ له في الولد: فعبر عن ذلك بالحجر أي له من ذلك مالا حظ فيه ولا انتفاع به كما لا ينتفع بالحجر في أكثر الأحوال كأنه يريد أن له من دعواه الخيبة والحرمان كما يقول القائل لغيره إذا أراد هذا المعنى: ليس لك من الامر إلا الحجر والجلمد والتراب والكثكثت أي ليس لك منه إلا مالا محصول له ولا منفعة فيه . ومما يؤكد هذا التأويل ما رواه:
الهوامش1
[١]المجازات النبوية ص ١٣٩ طبع مصر.ص 65