Usul16

Hadith record

bihar-47838

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

12 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن بن أزهر عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن أبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

bihar-47838
الإرشاد: روي عن يونس بن الحسن
Show clickable narrator chain

أن عمر اتى بامرأة ولدت لستة أشهر فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ويقول جل قائلا " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " فإذا تممت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة أشهر فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا .

الهوامش1

[2]ارشاد المفيد ص 110.ص 66

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 66

View original source