No. ٢vol. 101 · page 68
تفسير العياشي: عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain
سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما ومن النفقة كذا وكذا قال: فليس ذلك الشروط بشئ من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به .
الهوامش1
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨.ص 68