Usul16

Hadith record

bihar-47844

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

12 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن بن أزهر عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن أبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

bihar-47844
تفسير العياشي: عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما ومن النفقة كذا وكذا قال: فليس ذلك الشروط بشئ من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨.ص 68

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 68

View original source
بحار الأنوار · Hadith 2 — Usul16