Usul16

Hadith record

bihar-48112

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

53 - كتاب مسند فاطمة: عن موسى بن عبد الله الجشمي، باسناده عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال:

bihar-48112
ومن كتاب طب الأئمة عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

يسمى الصبي يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل، ويقطع أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء، والغلام والجارية في ذلك سواء، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله، وللقابلة شطر العقيقة، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، فان شاؤوا اقسموا أعضاءه وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لأهل الولاية .

الهوامش1

[1]مكارم الأخلاق ص 261.ص 122

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 121

View original source
بحار الأنوار · Hadith 59 — Usul16