No. ٧vol. 101 · page 284
الحسين بن سعيد أو النوادر: سماعة قال:
Show clickable narrator chain
قال: إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره إذا هو أكره واضطر إليه، وقال: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه .
الهوامش1
[7]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62.ص 284