فقه الرضا (ع): إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك فحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، و رد عليه نصف الربح، هذا رجل تائب، فان جحدك رجل حقك وحلف عليه ووقع له عندك مال: فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك، وقل: اللهم إني أخذته مكان حقي ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك، وإن استحلفك على أنك ما أخذت فجايز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة، فان حلفته أنت على حقك وحلف هو فليس لك أن تأخذ منه شيئا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: من حلف بالله فليصدق، ومن خلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله عز وجل، فان أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه، فان كنت موسرا أخذته فتصدقت به، وإن كنت محتاجا إليه أخذته لنفسك
Hadith record
bihar-48801
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
No. ٢٦vol. 101 · page 288
Citation
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 288